Site icon Maghreb Online

تسريبات مغربية: الرباط تمنع البوليساريو من ختم جوازات سفر المينورسو في الأراضي المحررة

وتعتبر المغرب أن تصرفات البوليساريو تهدف إلى تعديل وضعها بشكل غير قانوني بالاعتماد على إجراءات رمزية للحصول على الاعتراف الضمني. ودعا الأمم المتحدة إلى إظهار الحزم المطلق حتى لا يمس نزاهة عملية حل النزاع في الصحراء الغربية.

ملخص

تتضمن هذه الوثيقة السرية تفاصيل رد فعل المغرب على مذكرة الإحاطة التي قدمتها الأمم المتحدة بشأن الصحراء، وتتناول قضايا مثل مطالب البوليساريو بجوازات سفر بعثة المينورسو، ووضع الإقليم، والمعاملة المزعومة للمساواة في المعاملة مع دولة ذات سيادة. كما يثير المغرب أيضا تساؤلات انتقادية حول دور الأمانة العامة للأمم المتحدة وتصرفات بعثة المينورسو، مسلطا الضوء على المخاوف بشأن ”الحياد وتفسير بعض الاتفاقيات. ويعتبر المغرب أن تحركات البوليساريو تهدف إلى تغيير وضعها بشكل غير قانوني من خلال الاعتماد على إجراءات رمزية للحصول على اعتراف ضمني. ويدعو الأمم المتحدة إلى أن تكون حازمة بشكل مطلق حتى لا يتم المساس بنزاهة عملية حل النزاع.

سري

إلى حضرة الأمين العام

الموضوع: قضية الصحراء/ ردود فعل المغرب على مذكرة الإحاطة الصادرة عن إدارة الشؤون القانونية للأمم المتحدة

بناءً على تعليماتكم، يشرفني أن أقدم لكم طيه، الوثيقة الموحدة التي أعدتها إدارة الأمم المتحدة وإدارة الشؤون القانونية والمعاهدات، والتي تبرز رد فعل المغرب على مذكرة الإحاطة الصادرة عن إدارة الشؤون القانونية للأمم المتحدة بشأن مختلف الجوانب التي أثارها البوليساريو فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية.

سيتم تقسيم الوثيقة إلى جزأين، الأول يسلط الضوء على ردود المغرب على الأفكار التي طرحها البوليساريو، والثاني سيقدم أسئلة توجه إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة من أجل « إحراجها » بشأن بعض الجوانب المتعلقة بوضع البوليساريو والمعاملة التي يوليها له الأمانة العامة.

ردود المغرب على وثيقة إدارة الشؤون القانونية للأمم المتحدة:

طلب البوليساريو وضع ختمه على جوازات سفر أفراد المينورسو في مهمة شرق الجدار:

قانونياً: القواعد التي تنظم دخول وتنقلات أفراد المينورسو في منطقة البعثة، واردة في اتفاقية « سوفا » المبرمة بين المغرب والأمم المتحدة في 11 فبراير 1999 في نيويورك. ويتضمن الاتفاق العسكري رقم 1، المبرم بشكل منفصل بين المغرب والبوليساريو مع المينورسو، بعض الأحكام ذات الصلة أيضاً.

إن دراسة هذه الاتفاقيات تسمح بالاستنتاج بأنه ليس فقط لا يوجد أي من أحكامها يبرر أو يسمح بمطلب البوليساريو، بل إن روح ونص هذه الاتفاقيات يعارضان ذلك بشكل قاطع.

في الواقع، على عكس الاتفاقيات العسكرية – التي تُبرم بشكل ثلاثي بين المينورسو من جهة والمغرب والبوليساريو من جهة أخرى، فإن اتفاقية « سوفا » مبرمة حصرياً مع المغرب. ولا تعترف إلا بسلطة الحكومة المغربية وتجعلها المحاور الوحيد والحصري للمينورسو، لا سيما في مجال تسهيل دخول وخروج أفراد المينورسو في منطقة البعثة.

وبالمثل، فإن اتفاقية « سوفا » تعتبر منطقة البعثة ككل غير قابل للتجزئة. وتعرّف فقرتها 1 (ب) منطقة البعثة بأنها « إقليم الصحراء الغربية والمواقع المحددة في المغرب والضرورية لتسيير أنشطة المينورسو ». ويترتب على ذلك أن الجزء الواقع شرق الجدار ليس « منطقة بعثة مستقلة » (كما يريد البوليساريو)، ولا حتى جزء فرعي من منطقة البعثة. بل هو مجرد جزء غير متميز من منطقة البعثة، حيث يجب أن تطبق اتفاقية « سوفا » بشكل كامل.

ويترتب على ذلك أن تنقلات أفراد المينورسو بين غرب وشرق الجدار تشكل تنقلات « داخل منطقة البعثة ». وعلى هذا الأساس، لا يمكن إخضاعهم لنظام استثنائي عن ذلك المنصوص عليه في اتفاقية « سوفا » (§.38).

المغرب، الدولة العضو في الأمم المتحدة، يمارس صلاحياته السيادية على كامل أراضيه، بما في ذلك الصحراء، من خلال المطالبة بختم جوازات سفر جميع الأجانب الذين يدخلون المغرب؛

سياسياً، فإن قبول الأمم المتحدة لمثل هذا الإجراء سيكرس تقسيم الإقليم وإقامة حدود بين غرب وشرق الجهاز الأمني؛

يشكل هذا الإجراء اعترافاً من جانب الأمم المتحدة بجبهة البوليساريو كدولة قائمة بذاتها.

يتعين على الأمم المتحدة أن ترفض بشكل قاطع طلب البوليساريو بفرض أختامه على جوازات سفر أفراد المينورسو.

وضع الإقليم:

لا يمارس البوليساريو أي سيطرة على الإقليم

لا يتمتع البوليساريو بأي أساس قانوني أو شعبي أو حتى شرعية ديمقراطية ليطمح إلى تمثيل السكان الصحراويين؛

لقد تنازل المغرب عن قصد عن المنطقة الواقعة شرق الجهاز الدفاعي لإشراف المينورسو، كإجراء لبناء الثقة وتجنب أي اشتباك مع الجيش الجزائري؛

تخضع المنطقة الواقعة شرق الجهاز الدفاعي لإشراف المينورسو. والمنطقة خالية من أي وجود عسكري أو منشآت مدنية. وقد لفت المغرب انتباه الأمم المتحدة عدة مرات إلى عدم احترام الاتفاق العسكري رقم 1. وتتحمل الأمم المتحدة مسؤولية ضمان الاحترام الصارم لأحكامه؛

لا يمكن للأمم المتحدة أن تقرر بشأن معاملة متساوية/وضع متساوٍ مع دولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة:

يشدد القانون الدولي على أن الاعتراف بدولة جديدة أو حكومة جديدة هو عمل سيادي لا يمكن أن تقوم به إلا الدول والحكومات الأخرى.

ليس للأمم المتحدة صلاحية الاعتراف بدولة أو حكومة، ولا منح معاملة متساوية أو وضع متساوٍ لأي كيان أو مجموعة انفصالية؛

يختبئ وراء فكرة « وضع متساوٍ/معاملة متساوية »، هدف تحويل البوليساريو من وضع مجموعة مسلحة في المنفى، إلى وضع يكون فيه وجوده الإقليمي ليس مجرد أمر واقع فحسب، بل أيضاً حقيقة سياسية معترف بها قانوناً.

أو بعبارة أخرى، من الناحية القانونية، فإن هذا يرقى إلى خلق « تغيير جوهري في الوضع » بالمعنى المقصود في القانون الدولي (rebus sic stantibus)، وهو ما من شأنه أن يبرر ويسمح بتعديل الإطار القانوني الذي يحكم الجوانب المتعددة للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

يجب على الأمانة العامة للأمم المتحدة تقييم جميع العواقب المترتبة على هذا التغيير في « الوضع » الذي يطلبه البوليساريو. هذا التغيير من شأنه أن يخلق سابقة خطيرة من شأنها أن تعقد مهمة الأمم المتحدة في معالجة هذا الملف.

لا يمكن للبوليساريو تداول الوثائق:

لا يمكن دعوة البوليساريو، وفقاً للمادة 32 من ميثاق الأمم المتحدة والمادة 37 من النظام الداخلي لمجلس الأمن، إلى مجلس الأمن، ولا المشاركة في مناقشاته، حتى لو كانت تتعلق بقضية الصحراء؛

لا يمكن توزيع رسائل البوليساريو كوثائق رسمية لمجلس الأمن إلا عن طريق دولة عضو؛

إن قبول مثل هذا الطلب يمكن أن يفتح الطريق أمام جهات فاعلة أخرى غير حكومية أو جماعات انفصالية، بل وحتى إرهابية، لتوزيع وثائق على مجلس الأمن.

ليس للبوليساريو الحق في تنظيم مؤتمر صحفي أو لقاء إعلامي (stakeout) في الأمم المتحدة من تلقاء نفسه.

أسئلة من المغرب لـ « إحراج » و »إرباك » الأمانة العامة:

لماذا تتبنى الأمانة العامة مواقف تهدف إلى جعل البوليساريو ممثلاً للسكان الصحراويين؟

لم يكن البوليساريو موجوداً قبل عام 1975. وكان المغرب هو الطرف الوحيد الذي يطالب بالإقليم؛

تشير وثائق الأمم المتحدة إلى البوليساريو تارة بصفته صاحب التماس في اللجنة الرابعة، وتارة أخرى بصفته مجرد محاور، ولكن أبداً كممثل للسكان؛

لا يوجد أي قرار صادر عن مجلس الأمن أو الجمعية العامة (باستثناء القرار 3437 الذي تم تبنيه في عام 1979) يعتبر البوليساريو ممثلاً للشعب الصحراوي؛

في ممارستها تجاه حركات التحرير (منظمة التحرير الفلسطينية، SWAPO، إلخ)، لم تعترف الأمم المتحدة بالبوليساريو قط كحركة تحرير وطني ولا تمنحه إلا صفة صاحب التماس، مماثلة لتلك الخاصة بالمنظمات غير الحكومية؛

تعيش غالبية السكان الصحراويين في المغرب وتمارس حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛

لماذا تعتبر بعض أقسام الأمانة العامة الجزء الشرقي من الجهاز الأمني تحت سيطرة البوليساريو؟

لا يمارس البوليساريو أي سيطرة على الإقليم. يجب أن تتوقف مذكرات الإحاطة الصادرة عن إدارة الشؤون السياسية وإدارة عمليات حفظ السلام عن استخدام مصطلح « الإقليم الخاضع لسيطرة البوليساريو »؛

لقد تنازل المغرب عن قصد عن المنطقة الواقعة شرق الجهاز الدفاعي لإشراف المينورسو، كإجراء لبناء الثقة وتجنب أي اشتباك مع الجيش الجزائري؛

تخضع المنطقة الواقعة شرق الجهاز الدفاعي لإشراف المينورسو. والمنطقة خالية من أي وجود عسكري أو منشآت مدنية.

لقد لفت المغرب انتباه الأمين العام عدة مرات إلى عدم احترام الاتفاق العسكري رقم 1. ويطلب المغرب أن يتم تسجيل الانتهاكات المستمرة للبوليساريو في تقارير الأمين العام ومذكرات الإحاطة الصادرة عن إدارة الشؤون السياسية وإدارة عمليات حفظ السلام.

كيف يمكن للأمانة العامة أن تفسر حقيقة أن تقارير الأمين العام تستخدم مصطلحات « سلطات جبهة البوليساريو »؟

يشير مصطلح « سلطة » إلى هياكل دولة تمارس اختصاصات تعود إلى حكومة؛

والبوليساريو ليس دولة. لذلك، يجب على الأمانة العامة للأمم المتحدة الامتناع عن اللجوء إلى استخدام مصطلح « سلطات » البوليساريو أو « مسؤولو » البوليساريو أو قوات الأمن أو غير ذلك؛

يجب على الأمانة العامة أن تقتصر على استخدام مصطلح « جبهة البوليساريو »

لماذا يمتلك البوليساريو شارة دائمة لدخول الأمم المتحدة؟

يعتبر البوليساريو صاحب التماس في اللجنة الرابعة ولجنة الـ 24. يحصل كل صاحب التماس على شارة مؤقتة طوال مدة تقديم التماسه؛

يجب على الأمانة العامة للأمم المتحدة توضيح ظروف إصدار شارة دائمة لممثل البوليساريو؛

وبناءً على ذلك، يطلب المغرب من الأمانة العامة سحب الشارة الممنوحة لممثل البوليساريو.

لماذا يلتقي مسؤولو المينورسو بممثلين عن ما يسمى بالمؤسسات الوطنية « الصحراوية »؟

يطلب المغرب من الأمانة العامة للأمم المتحدة أن تمتثل المينورسو لمركز الحياد، بالامتناع عما يلي:

الاجتماع بما يسمى بمسؤولي المؤسسات الوطنية « الصحراوية »؛

نشر محتوى هذه الاجتماعات في تقرير الأمين العام.

يجب ألا يقر مسؤولو المينورسو أي نشاط ذي طابع سياسي يستخدمه البوليساريو للتلاعب بسلطته على المنطقة العازلة (أعلام « الجمهورية الصحراوية » الوهمية، ومظاهرات بالقرب من الجهاز الأمني، إلخ).

لماذا تتجاهل المينورسو القيود التي يفرضها البوليساريو على حرية تنقل المراقبين العسكريين ومرافقتهم خلال الليل؟

إن مثل هذه الإجراءات التي يتخذها البوليساريو ترقى إلى فرض قيود غير مبررة وغير عادلة على تنقلات أفراد المينورسو، وبالتالي تقويض حريتهم في التنقل. وبالإضافة إلى كونه ابتزازاً لا مصلحة للأمم المتحدة في الاستسلام له، فإن موقف البوليساريو ينطوي على خطر تقويض اتفاقية « سوفا »، وبالتالي تعريض سلامة ولاية المينورسو للخطر.

تنص المادة 4 من الاتفاق العسكري رقم 1 على أن « يتمتع المراقبون العسكريون بحرية كاملة في الحركة/العمل للقيام بالمهام […] في منطقة مسؤولية المينورسو، وأي تقييد لهذه الحرية في الحركة والعمل يشكل انتهاكاً. […] أي موقف أو عمل يهدف إلى تخويف المراقبين العسكريين يشكل انتهاكاً ».

إن أي محاولة من جانب البوليساريو لمنع أو تقييد تنقلات أفراد المينورسو في أي جزء من منطقة البعثة، أو حتى تخويفهم لثنيهم عن الذهاب إليها، تشكل انتهاكاً للاتفاق العسكري رقم 1.

يطلب المغرب من الأمانة العامة للأمم المتحدة أن تدين هذه القيود، وتسجيلها بوضوح في التقرير القادم للأمين العام.

——————————————————–

تحركات البوليساريو لدى إدارة الشؤون القانونية بالأمم المتحدة

إلى السيد الأمين العام – وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج –

الموضوع: القضية الوطنية / تحركات البوليساريو لدى إدارة الشؤون القانونية بالأمم المتحدة.

تفضلتم بطلب رأي هذه المديرية بخصوص عناصر المعلومات المحالة من البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة بنيويورك، والتي تفيد بإجراء البوليساريو لمناقشات مع إدارة الشؤون القانونية بالأمم المتحدة، حول بعض الجوانب القانونية المتعلقة بالقضية الوطنية.

يبدو أن هذه المناقشات قد بدأت منذ فترة وأدت إلى اتخاذ إجراءات ملموسة من جانب الأمانة العامة بشأن بعض القضايا، وإلى فتح مناقشات (لا تزال جارية) بشأن قضايا أخرى. ولا يمكن للمغرب أن يبقى مكتوف الأيدي إزاء هذه التطورات. وفيما يلي الملاحظات الأولية لهذه المديرية في هذا الشأن:

1. إن القضايا الست التي تناولتها تحركات البوليساريو تثير 3 محاور، مترابطة سياسياً ولكن يمكن تمييزها قانونياً.

محور وضع الإقليم. يتم تناول هذا المحور بشكل مباشر من خلال قضايا استغلال الموارد الطبيعية، والتسمية الجغرافية، والتمثيل الخرائطي للإقليم. وبشكل أكثر خطورة، يتم تناول وضع الإقليم بشكل غير مباشر من خلال المشكلة الوهمية المتمثلة في وضع أختام البوليساريو على وثائق سفر الزوار إلى شرق الجدار (بما في ذلك المينورسو)؛ وهو إجراء – إذا اعترفت به الأمم المتحدة – سيكرس تقسيمًا بحكم القانون للإقليم إلى جزأين على جانبي الجدار، في حين أن التمييز الحالي ليس سوى سياسي ويستند فقط إلى الأمر الواقع (غير النهائي) المتمثل في وجود البوليساريو في شرق الجدار.

محور وضع « الأطراف » تجاه الإقليم. وفي هذا الصدد، من الواضح أن البوليساريو – من خلال إظهار « فعاليته الحصرية » في شرق الجدار – يسعى إلى منح نفسه وضعًا إقليميًا، في حين أنه لا يتمتع حاليًا إلا بوضع سياسي (وعسكري). وبحكم الواقع، فإنه يميل إلى تقييد الصلاحيات المعترف بها قانونًا للمغرب على الإقليم، وخاصة تلك الناشئة عن اتفاقية « سوفا » لعام 1999 والمتعلقة بدخول وإقامة ومغادرة أفراد المينورسو للإقليم. وبالتالي، فإن الرهان – الذي لا يبدو أن الأمانة العامة للأمم المتحدة لا تحتفظ منه إلا بالجانب التقني والرمزي – هو في الواقع من شأنه أن يغير بشكل جذري الشروط السياسية والقانونية نفسها للنزاع. فخلف فكرة « المساواة في الوضع / المساواة في المعاملة »، يلوح الهدف المتأصل في نظرية « الأراضي المحررة »، وهو ليس سوى نقل البوليساريو من وضع حركة عائمة في المنفى، إلى وضع يكون فيه وجودها الإقليمي ليس مجرد أمر واقع فحسب، بل أيضًا واقعًا سياسيًا معترفًا به قانونًا. ومن الناحية القانونية، فإن هذا يعني خلق « تغيير جوهري في الوضع » بالمعنى المقصود في القانون الدولي (rebus sic stantibus)، وهو أمر من شأنه أن يبرر ويسمح بتعديل الإطار القانوني الذي يحكم الجوانب المتعددة للنزاع.

محور وضع البوليساريو لدى الأمم المتحدة. وفي هذا الصدد، فإن الرهان الواضح للبوليساريو هو الاستفادة من « الوضع الجديد على الأرض » للمطالبة بوضع يمنحها شرعية وحرية عمل أكبر في الأمم المتحدة. وهذا يذكرنا بالاهتمام الذي أبداه البوليساريو في 2007-2008، بالحصول على وضع مراقب في الأمم المتحدة. وفي السياق نفسه، نتذكر محاولة الممثل الخاص السابق للأمين العام، الإيطالي فرانشيسكو باستالي (الذي ظهرت ميوله المؤيدة للبوليساريو منذ ذلك الحين)، لجعل إدارة عمليات حفظ السلام تقبل فكرة إبرام مذكرة تفاهم مع البوليساريو، بحجة إدارة أنشطة المينورسو في شرق الجدار.

2. إن طلب البوليساريو بوضع ختمه على جوازات سفر أفراد المينورسو المكلفين بمهمة في شرق الجدار ليس له أي أساس قانوني.

إن القواعد التي تحكم دخول وتنقل أفراد المينورسو في منطقة البعثة، واردة في اتفاقية « سوفا » المبرمة بين المغرب والأمم المتحدة في 11 فبراير 1999 في نيويورك. كما يتضمن الاتفاق العسكري رقم 1 المبرم بشكل منفصل بين المغرب والبوليساريو مع المينورسو بعض الأحكام ذات الصلة.

إن دراسة هذه الاتفاقيات تسمح بالاستنتاج بأنه ليس هناك أي من أحكامها يبرر أو يأذن بطلب البوليساريو، بل إن روح ونص هذه الاتفاقيات يعارضان ذلك بشكل قاطع.

في الواقع، وعلى عكس الاتفاقيات العسكرية – التي تبرم بشكل ثلاثي الأطراف بين المينورسو من جهة والمغرب والبوليساريو من جهة أخرى، فإن اتفاقية « سوفا » مبرمة حصريًا مع المغرب. وهي لا تعترف إلا بسلطة الحكومة المغربية وتجعلها المحاور الوحيد والحصري للمينورسو، ولا سيما فيما يتعلق بتسهيل دخول وخروج أفراد المينورسو في منطقة البعثة.

وبالمثل، فإن اتفاقية « سوفا » تعتبر منطقة البعثة ككل غير قابل للتجزئة. فالبند 1 (ب) منها يعرف منطقة البعثة بأنها « إقليم الصحراء الغربية والمواقع المحددة في المغرب اللازمة لتسيير أنشطة المينورسو ». ويترتب على ذلك أن الجزء الواقع في شرق الجدار ليس « منطقة بعثة منفصلة » (كما يرغب البوليساريو)، ولا حتى جزءًا فرعيًا من منطقة البعثة. بل هو مجرد جزء غير متمايز من منطقة البعثة، حيث يجب تطبيق اتفاقية « سوفا » بشكل كامل.

وفيما يتعلق بتنقل أفراد المينورسو، يميز البند 38 من اتفاقية « سوفا » بين حالتين:

التنقلات داخل منطقة البعثة لا تتطلب سوى وثائق هوية صادرة عن المينورسو؛

الخروج والدخول من منطقة البعثة، يتطلب أن يكون لدى أفراد المينورسو جوازات سفر فردية أو جماعية سارية المفعول، مصحوبة بأمر مهمة صادر عن الأمم المتحدة.

ويترتب على ذلك أن تنقلات أفراد المينورسو بين غرب وشرق الجدار تشكل تنقلات « داخل منطقة البعثة ». وبناءً على ذلك، لا يمكن إخضاعها لنظام استثنائي عن ذلك المنصوص عليه في اتفاقية « سوفا » (البند 38).

3. إن الأمم المتحدة مؤسسة ومجهزة لإظهار الحزم تجاه ابتزاز البوليساريو

إن الموقف السلبي والمتردد والمتساهل بشكل مفرط من الأمم المتحدة تجاه طلب البوليساريو، يصعب فهمه. ونظرًا لوضوح أحكام اتفاقية « سوفا »، فإن الأمم المتحدة مؤسسة تمامًا – بل وملزمة – برفض طلب البوليساريو بفرض أختامه على جوازات سفر أفراد المينورسو بشكل قاطع.

وذلك بالنظر إلى أن البوليساريو ليس لديه أي حجة قانونية صالحة لتقديمها لدعم طلبه. وعلى أحسن تقدير، يمكنه تقييد أنشطة وتنقلات أفراد المينورسو في الجزء الواقع في شرق الجدار، على سبيل الانتقام.

إن مثل هذا الإجراء من جانب البوليساريو يعني فرض قيود غير مبررة وغير مستحقة على تنقلات أفراد المينورسو، وبالتالي تعريض حريتهم في التنقل للخطر. وبالإضافة إلى كونه ابتزازًا ليس للأمم المتحدة مصلحة في الاستسلام له، فإن موقف البوليساريو ينطوي على خطر تقويض اتفاقية « سوفا »، وبالتالي، تعريض سلامة ولاية المينورسو للخطر. وسيكون البوليساريو، إذن، مرتكبًا لانتهاك صارخ للاتفاق العسكري رقم 1.

وفي الواقع، تنص المادة 4 من الاتفاق العسكري رقم 1 على أن « للمراقبين العسكريين حرية كاملة في التنقل/العمل لإنجاز المهام […] في منطقة مسؤولية المينورسو، وأي تقييد لهذه الحرية في التنقل والعمل يشكل انتهاكًا. […] أي موقف أو إجراء يهدف إلى ترهيب المراقبين العسكريين يشكل انتهاكًا ».

4. الخلاصة والتوصيات

من الواضح أن رغبة البوليساريو في وضع ختمه على وثائق سفر أفراد المينورسو، ليس لها أي أساس قانوني.

لا يمكن للبوليساريو أن يفرض إرادته في تجاهل الصكوك القانونية المعمول بها، والمبرمة بين المغرب والأمم المتحدة.

لا يمكن للأمم المتحدة أن تستسلم لابتزاز البوليساريو، دون المساس بهذه الصكوك القانونية، ومن خلالها، سلامة ولايتها.

سيكون من الأفضل للمغرب أن يُظهر حزمًا تجاه الأمم المتحدة، لأنها هي التي تتحمل مسؤولية الحفاظ على سلامة هذه الصكوك القانونية، وهي مجهزة قانونًا لهذا الغرض.

أي محاولة من جانب البوليساريو لمنع أو تقييد تنقلات أفراد المينورسو في أي جزء من منطقة البعثة، أو حتى ترهيبهم لثنيهم عن الذهاب إليها، تشكل انتهاكًا للاتفاق العسكري رقم 1.

يمكن للمينورسو أن تطالب البوليساريو بالتخلي عن أي رغبة في تقييد أنشطتها، وإلا سيتم تفعيل « الإجراء في حالة الانتهاك »، على النحو المنصوص عليه في المادة 5 من الاتفاق العسكري رقم 1. ينص هذا الإجراء، في مرحلته الأولى، على توجيه تحذير كتابي، وفي مرحلته الثانية، على اتخاذ إجراء دبلوماسي من جانب الأمم المتحدة. ويمكن أن يتخذ هذا الإجراء الدبلوماسي شكل تدخل من الأمين العام أو مجلس الأمن. وتجدر الإشارة إلى أن ممارسة مجلس الأمن تكشف عن حزم خاص تجاه أي طرف مسؤول عن فرض قيود خطيرة على أنشطة عمليات حفظ السلام أو تعريض سلامة أفرادها للخطر.

سيكون من الأفضل للمغرب أن يبادر، على وجه السرعة، باتخاذ الإجراءات المناسبة لدى الأمانة العامة، لحثها على المضي في هذا الاتجاه، وتجنب أي تسوية تتم على حساب مصالحه.

: المصدر



#البوليساريو #الصحراءالغربية #المينورسو #الأمم_المتحدة #المغرب #القانون_الدولي #اتفاقية_سوفا #الاتفاق_العسكري #تحليل_قانوني #دبلوماسية #مجلس_الأمن #حفظ_السلام #بعثة_الأمم_المتحدة #السلامة_الإقليمية #جيوسياسية #حقوق_الإنسان #حل_النزاعات #تحليل_سياسي



#الصحراءالمغربية #الصحراءالغربية #الأمم_المتحدة #ONU #Polisario #مينورسو #المغرب #Morocco #القانونالدولي #InternationalLaw #مجلسالأمن #SecurityCouncil #العلاقاتالدولية #InternationalRelations #الدبلوماسية #Diplomacy #أفريقيا #Africa #السيادة #Sovereignity #اتفاقيةسوفا #MilitaryAgreement #الإقليم #Territory #الأمم_المتحدة #حفظ_السلام #UNPeacekeeping

Quitter la version mobile