اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لوضع آلية لتسوية المنازعات

المغرب الاتحاد الأوروبي تسوية المنازعات


إن الاتحاد الأوروبي (المشار إليه فيما يلي ب »الاتحاد ») من جهة، و المملكة المغربية (المشار إليها فيما يلي ب »المغرب ») من جهة أخرى اتفقا على ما يلي:
الفصل الأول
الهدف ونطاق التطبيق

المادة الأولى
الهدف

يهدف هذا الاتفاق إلى تفادي وتسوية أي نزاع ذي طابع تجاري بين الطرفين قصد التوصل، في حدود الإمكان، إلى إيجاد حل متفق بشأنه بين الطرفين.

المادة الثانية
تطبيق الاتفاق

1- يتم تطبيق أحكام هذا الاتفاق على أي نزاع بشأن انتهاك مزعوم لأحكام الباب الثاني (باستثناء المادة 24) من الاتفاق الأورو-متوسطي المؤسس لشراكة بين المجموعات الأوروبية والدول الأعضاء بها، من جهة، والمملكة المغربية، من جهة أخرى (المشار إليه فيما يلي « اتفاق الشراكة »1) أو الاتفاق في شكل تبادل رسائل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بخصوص تدابير التحرير المتبادلة بشأن المنتجات الفلاحية المصنعة والأسماك ومنتجات الصيد البحري، وكذا البروتوكولات المعوضة للبروتوكولات 1 و 2 و3 ومرفقاتها وتعديلات الاتفاق الأورو-متوسطي المؤسس للشراكة بين المجموعات الأوروبية والدول الأعضاء بها، من جهة، والمملكة المغربية، من جهة أخرى2. تطبق إجراءات هذا الاتفاق إذا لم يتوصل مجلس الشراكة لحل للنزاع، بعد ستين يوما من إحالته عليه وفقا للمادة 86 من اتفاق الشراكة.

2- تطبق المادة 86 من اتفاق الشراكة على المنازعات المتعلقة بتطبيق أو تأويل المقتضيات الأخرى من اتفاق الشراكة.

3- لأغراض الفقرة الأولى (1)، يعتبر أنه قد تمت تسوية النزاع عندما يعتمد مجلس الشراكة قرارا بهذا الخصوص وفقا للمادة 86.2 من اتفاق الشراكة، أو عند تصريحه بأن النزاع لم يعد قائما.

الفصل الثاني
المشاورات والوساطة


المادة الثالثة
المشاورات

1- يبذل الطرفان جهودهما للاتفاق بشأن أي خلاف يتعلق بتأويل وتطبيق المقتضيات المشار إليها في المادة الثانية من خلال عقد مشاورات بحسن نية بهدف التوصل إلى حل سريع وعادل متفق بشأنه بين الطرفين. وخلال هذه المشاورات، يناقش الطرفان أيضا الأثر الذي قد يترتب عن الانتهاك المزعوم على تجارتهما.
2- يتم طلب عقد مشاورات من قبل أحد الطرفين، بواسطة طلب كتاب موجه إلى الطرف الآخر ويتم إرسال نسخة منه إلى « اللجنة الفرعية للصناعة والتجارة والخدمات »، مع تحديد أي إجراء في هذا الشأن ومقتضيات الأوفاق المشار إليها في المادة الثانية والتي يعتبرها منتهكة.
3- تعقد مشاورات في غضون أربعين (40) يوما من تاريخ استلام الطلب، وما لم يتفق الطرفان على خلال ذلك، فوق تراب الطرف المشتكى به. وتعتبر هذه المشاورات منتهية خلال ستين (60) يوما من تاريخ استلام طلب عقد المشاورات ما لم يتفق الطرفان على مواصلتها. وتكون هذه المشاورات سرية، لاسيما المعلومات المصرح بها والمواقف المتخذة من الطرفين خلال هذه المسطرة ودون المساس بالحقوق التي يمكن لأي من الطرفين ممارستها في متابعة محتملة لهذه المسطرة.

4- تعقد المشاورات في الحالات المستعجلة، بما فيها تلك المتعلقة بالسلع القابلة للتلف أو السلع الموسمية، في غضون خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ استلام الطلب، وتعتبر هذه المشاورات منتهية بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام الطلب.
5- إذا لم يستجب الطرف الذي وجه إليه طلب عقد المشاورات خلال عشرين (20) يوم عمل من تاريخ استلامه للطلب، أو إذا لم يتم عقد المشاورات ضمن الآجال الواردة تباعا في الفقرتين 3 و4 ، أو إذا انتهت هذه المشاورات دون التوصل إلى حل متفق بشأنه، يجوز للطرف المشتكي أن يطلب تشكيل هيئة تحكيم خاصة وفقا للمادة الخامسة.

المادة الرابعة
الوساطة

1- إذا لم تسفر المشاورات عن حل متفق بشأنه، يجوز للطرفين، باتفاق مشترك، اللجوء إلى وسيط. إن أي طلب وساطة يقدم خطيا إلى الطرف المشتكى به وإلى « اللجنة الفرعية للصناعة والتجارة والخدمات »، مع الإشارة إلى الإجراء الذي كان موضوع المشاورات وكذا إلى تعيين الوساطة المتفق بشأنها بشكل مشترك. ويتعهد كل طرف بدراسة طلبات الوساطة بكل تفهم.

2- ما لم يتفق الطرفان على وسيط في غضون عشرة (10) أيام عمل من تاريخ استلام طلب الوساطة، ويختار رؤساءٍ « اللجنة الفرعية للصناعة والتجارة والخدمات » أو من ينوب عنهم، وسيطا بالقرعة من بين الأفراد المدرجين في اللائحة المشار إليها في المادة 19 والذين ليسوا من مواطني أي من الطرفين. ويجري هذا الاختيار في غضون خمسة عشرة (15) يوم عمل من تاريخ استلام طلب الوساطة. ويدعو الوسيط إلى عقد اجتماع مع الطرفين في موعد لا يتجاوز الثلاثين (30) يوما من تاريخ اختياره. ويتلقى الوسيط ملاحظات كل طرف في أجل أقصاه خمسة عشرة (15) يوم عمل قبل انعقاد الاجتماع، كما يمكن له طلب معلومات إضافية من الطرفين أو من خبراء أو مستشارين فنيين، إذا اعتبر ذلك ضروريا. ويجب إبلاغ المعلومات المتوصل بها وفق هذه الطريقة إلى كلا الطرفين قصد إبداء ملاحظاتهم عليها. ويقوم الوسيط بإبلاغ رأيه في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما من تاريخ اختياره.
3- يمكن لرأي الوسيط أن يتضمن توصية أو أكثر بخصوص الإجراءات التي تتوافق مع المقتضيات المشار إليها في المادة الثانية من أجل حل النزاع. وليس لرأي الوسيط أي صبغة إلزامية.
4- يمكن للطرفين التوافق على تعديل الآجال المشار إليها في الفقرة الثانية، كما يمكن للوسيط أن يقرر تعديل الآجال بناء على طلب أي من الطرفين نظرا للصعوبات الخاصة التي يواجهها الطرف المعني أو تعقيدات الحالة.
5- تكون الإجراءات التي تتطلب وساطة، خاصة رأي الوسيط، وكافة المعلومات التي تم التصريح بها والمواقف التي اتخذها الطرفان خلال هذه المسطرة، سرية ولا تمس بالحقوق التي يمكن لأي من الطرفين ممارستها في متابعة محتملة لهذه المسطرة.
6- في حال اتفق الطرفان على ذلك، يمكن أن تتواصل مسطرة الوساطة بالموازاة مع مسطرة هيئة التحكيم الخاصة.
7- لا يستبدل الوسيط إلا للأسباب ووفقا للإجراءات المفصلة في القواعد من 18 إلى 21 من القواعد المسطرية.

الفصل الثالث
مساطر تسوية المنازعات

القسم الأول
مسطرة التحكيم

المادة الخامسة
الشروع في مسطرة التحكيم

1- يمكن للطرف المشتكي طلب تشكيل هيئة تحكيم خاصة في حال فشل الطرفان في تسوية نزاعهما عن طريق اللجوء إلى المشاورات المنصوص عليها في المادة الثالثة، أو عن طريق اللجوء إلى الوساطة المنصوص عليها في المادة الرابعة.
2- يتم إبلاغ الطرف المشتكى به بطلب تشكيل هيئة تحكيم خاصة، كتابة، وكذا إلى « اللجنة الفرعية للصناعة والتجارة والخدمات ». ويحدد الطرف المشتكي في طلبه الإجراء المحدد موضوع النزاع ويوضح فيه كيف يشكل هذا الإجراء خرقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة الثانية. ويتم ُطلب تشكيل هيئة التحكيم الخاصة في أجل أقصاه ثمانية عشرة (18) شهرا من تاريخ استلام طلب عقد المشاورات، دون المساس بحقوق الطرف المشتكي بطلب عقد مشاورات جديدة بشأن نفس القضية في المستقبل.

المادة السادسة
تشكيل هيئة تحكيم خاصة

1- تتألف هيئة التحكيم الخاصة من ثلاثة محكمين.
2- يتشاور الطرفان بغرض التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل هيئة تحكيم خاصة في غضون عشرة (10) أيام عمل من تاريخ استلام الطرف المشتكى به لطلب تشكيل هذه الهيئة.
3- في حال لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل هيئة التحكيم الخاصة خلال الأجل المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة، يمكن لأي من الطرفين أن يطلب من رؤساء « اللجنة الفرعية للصناعة والتجارة والخدمات »، أو من ينوب عنهم، اختيار الأعضاء الثلاثة لهيئة التحكيم الخاصة بسحب اسم بواسطة القرعة من اللائحة الموضوعة وفقا للمادة التاسعة عشر، بحيث يسحب اسم واحد من بين الأسماء الواردة في لائحة الأفراد المقترحة من الطرف المشتكي، والآخر من بين الأسماء الواردة في لائحة الأفراد المقترحة من الطرف المشتكى به واسم واحد من بين الأسماء الواردة في لائحة الأفراد المختارين للقيام بمهام الرئيس. وإذا اتفق الطرفان على تعيين واحد أو أكثر من أعضاء هيئة التحكيم الخاصة فإن العضو أو الأعضاء المتبقين يجب أن يتم اختيارهم بالطريقة نفسها.
4- يقوم رؤساء « اللجنة الفرعية للصناعة والتجارة والخدمات »، أو من ينوب عنهم، باختيار المحكمين خلال خمسة (5) أيام عمل بعد تاريخ الطلب المشار إليه في الفقرة 3.

5- يكون تاريخ تشكيل هيئة التحكيم الخاصة هو نفسه تاريخ تعيين المحكمين الثلاثة.
6- لا يستبدل المحكمون إلا للأسباب ووفقا للإجراءات المفصلة في القواعد من 18 إلى 21 من القواعد المسطرية.

المادة السابعة
التقرير الانتقالي لهيئة التحكيم الخاصة

تحيل هيئة التحكيم الخاصة تقريرها الانتقالي على الطرفين، تعرض فيه ما عاينت من وقائع وإمكانية تطبيق الأحكام ذات الصلة والمبررات الأساسية لهذه الوقائع والتوصيات في أجل أقصاه عشرون ومائة (120) يوم من تاريخ تشكيل هيئة التحكيم الخاصة. ويمكن لأي من الطرفين أن يقدم ،كتابة، طلبا لهيئة التحكيم الخاصة لمراجعة جوانب محددة من التقرير الانتقالي خلال خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ الإشعار. وتتضمن حيثيات القرار النهائي للهيئة الخاصة مناقشة للحجج المقدمة في مرحلة المراجعة الانتقالية.

المادة الثامنة
قرار هيئة التحكيم الخاصة


1- تشعر هيئة التحكيم الخاصة قرارها إلى الطرفين وإلى « اللجنة الفرعية للصناعة والتجارة والخدمات » خلال خمسين ومائة (150) يوم من تاريخ تشكيل هيئة التحكيم الخاصة، وإذا ارتأى رئيس لجنة التحكيم عدم إمكانية الالتزام بهذا الموعد يشعر الطرفين و »اللجنة الفرعية للصناعة والتجارة والخدمات » كتابة بذلك، مبينا أسباب التأخير والتاريخ الذي تعتزم فيه هيئة التحكيم الخاصة إنهاء أشغالها. ولا يمكن في أي حال من الأحوال إشعار القرار بعد ثمانين ومائة (180) يوم من تاريخ تشكيل هيئة التحكيم الخاصة.
2- تبذل هيئة التحكيم الخاصة كل جهودها في الحالات المستعجلة، خاصة تلك التي تتعلق بالسلع القابلة للتلف أو السلع الموسمية، لإشعار قرارها في غضون خمسة وسبعين (75) يوما من تاريخ تشكيلها. ولا يمكن في أي حال من الأحوال إبلاغ هذا القرار بعد تسعين (90) يوما من تاريخ تشكيلها. وتقدم هيئة التحكيم الخاصة قرارا أوليا بشأن الصبغة الاستعجالية للقضية وذلك خلال ضمن العشرة (10) أيام الموالية لتشكيلها.
3- تعلق هيئة التحكيم الخاصة ، بطلب من كلا الطرفين، عملها في أي وقت لفترة متفق بشأنها بين الطرفين على ألا تتعدى إثنى عشر (12) شهرا، وبنهاية هذه الفترة تستأنف الهيئة عملها بناء على طلب من الطرف المشتكي. وإذا لم يطلب الطرف المشتكي استئناف عمل هيئة التحكيم الخاصة قبل انقضاء فترة التعليق المتفق بشأنها يتم إنهاء هذه المسطرة. ولا يمس تعليق أو إنهاء أشغال هيئة التحكيم الخاصة بالحقوق التي يمكن لأي من الطرفين ممارستها في إطار مسطرة أخرى بشأن نفس المسألة.

القسم الثاني
التنفيذ

المادة التاسعة
تنفيذ قرار هيئة التحكيم الخاصة

يتخذ كل طرف ما يلزم من إجراءات لتنفيذ قرار هيئة التحكيم الخاصة، ويسعى الطرفان إلى التوصل لاتفاق حول الآجال اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

المادة العاشرة
الآجال المعقولة لتنفيذ القرار

1- في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما بعد استلام الطرفين للإشعار بقرار هيئة التحكيم الخاصة، يقوم الطرف المشتكى به بإخبار الطرف المشتكي وكذا « اللجنة الفرعية للصناعة والتجارة والخدمات » بالآجال التي يتطلبها تنفيذ القرار (آجال معقولة) إذا كان التنفيذ الفوري غير ممكن.
2- في حال خلاف بين الطرفين بشأن الآجال المعقولة لتنفيذ قرار هيئة التحكيم الخاصة، يقدم الطرف المشتكي طلبا كتابيا إلى هيئة التحكيم الخاصة لتحديد الآجال، وذلك خلال عشرين (20) يوما من استلام الإشعار الموجه من الطرف المشتكى به وفقا للفقرة 1 من هذه المادة. ويجب إشعار هذا الطلب في الوقت ذاته لكل من الطرف الآخر و »اللجنة الفرعية للصناعة والتجارة والخدمات »، وذلك خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع الطلب.

3- يمكن تمديد الآجال المعقولة باتفاق مشترك بين الطرفين.

المادة الحادية عشر
مراجعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ قرار هيئة التحكيم الخاصة

1- يشعر الطرف المشتكى به الطرف الآخر و »اللجنة الفرعية للصناعة والتجارة والخدمات » قبل انقضاء الآجال المعقولة بكل إجراء تم اتخاذه قصد تنفيذ قرار هيئة التحكيم الخاصة.
2- إذا اختلف الطرفان حول وجود إجراء تم الإشعار به وفقا للفقرة أو حول ملاءمة ذلك الإجراء للمقتضيات المشار إليها في المادة الثانية، يمكن للطرف المشتكي أن يطلب كتابة من هيئة التحكيم الخاصة البت في المسألة. وينبغي لهذا الطلب أن يحدد الإجراء المعين موضوع النزاع ويوضح فيه كيف أن هذا الإجراء لا يتوافق مع المقتضيات المشار إليها في المادة الثانية. كما تشعر لجنة التحكيم قرارها خلال التسعين (90) يوما الموالية لتاريخ إيداع الطلب. وفي الحالات المستعجلة، خاصة تلك المتعلقة بسلع قابلة للتلف أو السلع الموسمية، تقوم هيئة التحكيم الخاصة بإشعار قرارها خلال الخمسة وأربعين (45) يوما الموالية لتاريخ إيداع الطلب.

المادة الثانية عشرة
الإجراءات المؤقتة في حالة عدم التنفيذ

1- إذا لم يشعر الطرف المشتكى به بالإجراء المتخذ لتنفيذ قرار هيئة التحكيم الخاصة قبل انقضاء الآجال المعقولة، أو إذا قررت هيئة التحكيم الخاصة أن الإجراء الذي تم الإشعار به وفقا للمادة الحادية عشر، الفقرة 1، لا يتوافق مع التزامات هذا الطرف بموجب المقتضيات المشار إليها في المادة الثانية، فإن الطرف المشتكى به يعرض، بطلب محتمل من الطرف المشتكي، تعويضا مؤقتا.

2- في حالة عدم وجود اتفاق بشأن التعويض خلال ثلاثين (30) يوما بعد انقضاء الآجال المعقولة أو عدم وجود الإشعار المتضمن لقرار هيئة التحكيم الخاصة المشار إليها في المادة الحادية عشر بكون الإجراء المتخذ لا يتوافق مع المقتضيات المشار إليها في المادة الثانية، ويحق للطرف المشتكي بعد إشعار الطرف الآخر واللجنة الفرعية للصناعة والتجارة والخدمات تعليق كل الالتزامات بموجب المقتضيات المشار إليها في المادة الثانية بشكل يصل إلى مستوى إبطال أو تقليص الامتيازات الناتجة عن الانتهاك. ويحق للطرف المشتكي أن ينفذ التعليق خلال عشرة (10) أيام عمل بعد تاريخ استلام الطرف المشتكى به للإشعار، ما لم يتقدم هذا الأخير بطلب إجراء التحكيم وفقا للفقرة الثالثة.
3- يجوز للطرف المشتكى به إذا رأى أن مستوى التعليق غير معادل لإبطال أو إضعاف الامتيازات الناتجة عن الانتهاك أن يطلب كتابة من هيئة التحكيم الخاصة البت في المسألة. ويجب إشعار هذا الطلب إلى الطرف الآخر واللجنة الفرعية للصناعة والتجارة والخدمات قبل انتهاء أجل عشرة (10) أيام عمل المشار إليه في الفقرة 2. وبعد أن تكون هيئة التحكيم الخاصة قد سعت، عند الضرورة، إلى الحصول على رأي الخبراء، تشعر قرارها بشأن مستوى تعليق الالتزامات إلى الأطراف وإلى اللجنة الفرعية للصناعة والتجارة والخدمات خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ تقديم الطلب. ولا يجوز تعليق الالتزامات ما دامت هيئة التحكيم الخاصة لم تصدر قرارها، وأي تعليق يجب أن يكون متوافقا مع قرار هيئة التحكيم الخاصة.

4- يكون تعليق الالتزامات مؤقتا ويطبق فقط إلى غاية سحب أو تعديل الإجراء غير المتوافق مع المقتضيات المشار إليها في المادة الثانية بحيث يصبح متوافقا مع تلك المقتضيات على النحو المنصوص عليه في المادة الثالثة عشر، أو إلى غاية توصل الطرفين إلى اتفاق بشأن تسوية النزاع.

المادة الثالثة عشرة
مراجعة إجراءات التنفيذ المتخذة بعد تعليق الالتزامات

1- يشعر الطرف المشتكى به الطرف الآخر واللجنة الفرعية للصناعة والتجارة والخدمات بأي إجراء تم اتخاذه لتنفيذ قرار هيئة التحكيم الخاصة وكذا بطلبه الرامي إلى وضع حد لتعليق الالتزامات من قبل الطرف المشتكي.
2- في حال لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن مدى تطابق الإجراءات الذي تم الإشعار بها مع المقتضيات المشار إليها في المادة الثانية في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام الإشعار، فإن الطرف المشتكي يطلب كتابة من هيئة التحكيم الخاصة البت في المسألة. ويتعين إشعار هذا الطلب بشكل متزامن إلى الطرف الآخر وإلى اللجنة الفرعية للصناعة والتجارة والخدمات. ويتم إشعار قرار هيئة التحكيم الخاصة إلى الطرفين وكذا إلى « اللجنة الفرعية للصناعة والتجارة والخدمات » في غضون خمس وأربعين (45) يوما من تاريخ إيداع الطلب. وإذا قررت هيئة التحكيم الخاصة بأن الإجراء المتخذ لتنفيذ القرار يتوافق مع المقتضيات المشار إليها في المادة الثانية، ينتهي العمل بتعليق الالتزامات.

القسم الثالث
مقتضيات مشتركة

المادة الرابعة عشرة
الحل المتفق بشأنه

يمكن للطرفين في أي وقت إبرام اتفاق لحل نزاع معين بموجب هذا الاتفاق. ويخبر الطرفان اللجنة الفرعية للصناعة والتجارة والخدمات وكذا هيئة التحكيم الخاصة بذلك. وعند الإشعار بالحل المتوصل إليه باتفاق مشترك، تنهي هيئة التحكيم الخاصة أشغالها وتنهى المسطرة.

المادة الخامسة عشر
قواعد الإجراء

1- تخضع إجراءات تسوية المنازعات المشار إليها في الفصل الثالث للقواعد المسطرية المرفقة بهذا الاتفاق.

2- تفتح جلسات هيئة التحكيم الخاصة للعموم وفقا للقواعد المسطرية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

المادة السادسة عشرة
المعلومات العامة والفنية

يمكن لهيئة التحكيم الخاصة بمبادرة منها أو بطلب من أحد الطرفين أن تحصل على المعلومات التي تراها ملائمة لمسطرتها. ويجوز لهيئة التحكيم الخاصة، على وجه الخصوص، طلب رأي الخبراء إذا ارتأت ذلك ضروريا. وتأخذ الهيئة رأي الطرفين قبل اختيار الخبراء. ويتعين على الهيئة أن تكشف عن المعلومات التي يتم التوصل إليها بهذه الطريقة للأطراف قصد إبداء ملاحظاتهم عليها. طبقا للقواعد المسطرية وما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يسمح للأشخاص سواء الذاتيين أو الاعتباريين المقيمين فوق تراب الطرفين و المعنيين بالمسطرة بإبداء ملاحظاتهم، كتابة، لهيئة التحكيم الخاصة. ولا تتعلق هذه الملاحظات إلا بالجوانب الواقعية للنزاع وليس بالحجج القانونية.

المادة السابعة عشرة
قواعد التأويل

تعمل هيئة التحكيم الخاصة على تطبيق وتأويل المقتضيات المشار إليها في المادة الثانية وفقا لقواعد التأويل العرفية للقانون الدولي العام وخاصة معاهدة فيينا لقانون المعاهدات. ولا يمكن لقرارات هيئة التحكيم الخاصة توسيع أو تقليص الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في المقتضيات المشار إليها في المادة الثانية.

المادة الثامنة عشرة
قرارات هيئة التحكيم الخاصة

1- تبذل هيئة التحكيم الخاصة قصارى جهدها لاتخاذ قرارها بالإجماع. وإذا تعذر ذلك يبت في المسألة بأغلبية الأصوات. ولا تنشر للعموم، بأي حال من الأحوال، آراء المحكمين المتعارضة.

2- تكون قرارات هيئة التحكيم الخاصة ملزمة للطرفين ولا تكون مؤسسة لأية حقوق أو التزامات للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين. ويعرض القرار ما تمت معاينته من وقائع وإمكانية تطبيق المقتضيات ذات الصلة من الاتفاقات المذكورة في المادة الثانية، وكذا المبررات الأساسية لمعاينات الهيئة واستنتاجاتها. وعلى اللجنة الفرعية للصناعة والتجارة والخدمات أن تجعل قرار هيئة التحكيم الخاصة علنيا في مجمله ما لم تقرر خلاف ذلك بهدف ضمان سرية المعلومات التجارية.

الفصل الرابع
مقتضيات عامة

المادة التاسعة عشرة
لوائح المحكمين

1- تضع اللجنة الفرعية للصناعة والتجارة والخدمات في غضون ستة أشهر من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ لائحة تضم خمسة عشرة (15) شخصا على الأقل من الراغبين والمؤهلين لمزاولة مهام محكم. ويقترح كل طرف خمسة (5) أشخاص على الأقل للقيام بمهام محكم. كما يقوم الطرفان باختيار خمسة أشخاص ليسوا من مواطني أي من الطرفين لمزاولة مهام الرئيس. وتحرص اللجنة الفرعية للصناعة والتجارة والخدمات على أن تبقى اللائحة على نفس المستوى.
2- يجب أن أن يكون المحكمون، بناء على تكوينهم أو خبرتهم، خبراء في القانون وفي التجارة الدولية. كما يجب عليهم التمتع بالاستقلالية والعمل بصفة فردية وعدم تلقي تعليمات من أي منظمة أو حكومة و أن يكونوا غير تابعين لحكومة أي من الطرفين. كما يتعين عليهم الالتزام بقواعد السلوك المرفقة بهذا الاتفاق.
3- يجوز للجنة الفرعية للصناعة والتجارة والخدمات أن تضع لوائح إضافية تضم خمسة عشرة (15) شخصا على الأقل يتمتعون بخبرة قطاعية في المجالات الخاصة التي تشملها الاتفاقات المشار إليها في المادة الثانية. ويقترح كل طرف خمسة (5) أفراد على الأقل ليزاولوا مهام محكم. كما يقوم الطرفان باختيار خمسة أشخاص على الأقل ليسوا من مواطني أي من الطرفين لمزاولة مهام الرئيس. عند اللجوء لإجراءات الاختيار الواردة في الفقرة 2 من المادة السادسة، يجوز لرؤساء اللجنة الفرعية للصناعة والتجارة والخدمات استخدام لائحة قطاعية بعد الحصول على موافقة الطرفين.

المادة العشرون
العلاقة مع الالتزامات المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية

1- عندما يسعى أحد الطرفين لتسوية أي نزاع بشأن التزام في إطار منظمة التجارة العالمية، يتعين عليه اللجوء للقواعد والمساطر الواردة في الاتفاق المنشئ لمنظمة التجارة العالمية التي تطبق على الرغم من مقتضيات هذا الاتفاق.
2- عندما يسعى أحد الطرفين لتسوية أي نزاع بشأن نطاق تطبيق هذا الاتفاق كما تم تحديده في مادته الثانية، يتعين عليه اللجوء للقواعد والمساطر الواردة في هذا الاتفاق.
3- ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، عندما يسعى أحد الطرفين لتسوية نزاع بشأن التزام يدخل في نطاق تطبيق هذا الاتفاق كما تم تحديده في مادته الثانية ويعادل من حيث الجوهر التزاما في إطار منظمة التجارة العالمية، يتعين عليه اللجوء للقواعد والمساطر الواردة في في الاتفاق المنشئ لمنظمة التجارة العالمية والتي تطبق بصرف النظر عن مقتضيات هذا الاتفاق.

4- بمجرد الشروع في إجراءات تسوية المنازعات، تستعمل الهيئة المحكمة الواردة بموجب الفقرات السالفة، إذا لم تدفع بعدم الاختصاص،، دونا عن الأخرى.
5- ليس في هذا الاتفاق ما يمنع أي طرف من تنفيذ تعليق الالتزامات الذي أجازته هيئة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية. ولا يمكن التذرع بالاتفاق المنشئ لمنظمة التجارة العالمية لمنع أي طرف من تعليق التزاماته بموجب هذا الاتفاق.

المادة الواحدة والعشرون
الآجال

1- ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، فإن كافة الآجال المحددة في هذا الاتفاق، بما في ذلك آجال الإشعار بقرارات بهيئات التحكيم الخاصة، توافق عدد أيام التقويم الموالي للفعل أو الواقعة التي تتعلق بها.
2- يجوز تعديل الآجال الواردة في هذا الاتفاق باتفاق مشترك بين الطرفين. ويلتزم الطرفان بدراسة طلبات تمديد الآجال بسبب الصعوبات التي يواجهها أي من الطرفين للامتثال لمساطر هذا الاتفاق بتفهم. وبناء على طلب أحد الطرفين، يمكن لهيئة التحكيم الخاصة تعديل الآجال المطبقة في المساطر أخذا بعين الاعتبار اختلاف مستوى تنمية الطرفين.

المادة الثانية والعشرون
مراجعة وتعديل الاتفاق

1- يجوز لمجلس الشراكة، في أي وقت، بعد دخول هذا الاتفاق ومرفقاته حيز التنفيذ، مراجعة تنفيذه بهدف اتخاذ قرار حول استمرارهم أو تعديلهم أو إلغائهم.
2- يجوز لمجلس الشراكة، خلال هذه المراجعة، النظر في إمكانية إنشاء هيئة استئناف تهم العديد من الأوفاق الأورو-متوسطية.
3- يمكن لمجلس الشراكة أن يقرر تعديل هذا الاتفاق ومرفقاته.

المادة الثالثة والعشرون
الدخول حيز التنفيذ

تتم المصادقة على هذا الاتفاق من قبل الطرفين وفقا لإجراءاتهما الخاصة. ويدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي للتاريخ الذي يشعر فيه الطرفان بعضهما البعض باستكمال الإجراءات المشار إليها في هذه المادة.

وحرر في بروكسيل، بتاريخ ………. 2010 في نظيرين ، باللغات العربية والبلغارية والتشيكية والهولندية والإنجليزية والاستونية والفنلندية والفرنسية والألمانية واليونانية والهنغارية والإيطالية واللاتفية والليتوانية والمالطية والبولندية والبرتغالية والرومانية والسلوفاكية والسلوفينية والإسبانية والسويدية، ولكل النصوص نفس الحجية.

المرفقات

المرفق الأول: القواعد المسطرية للتحكيم
المرفق الثاني: قواعد السلوك لأعضاء هيئات التحكيم الخاصة والوسطاء

المرفق الأول
القواعد المسطرية للتحكيم
أحكام عامة

1. تطبق التعاريف التالية على هذا الاتفاق وعلى هذه القواعد:
« المستشار »: كل شخص يستعين به أحد الطرفين لتقديم المشورة أو المساعدة لذلك الطرف فيما يتعلق بمسطرة هيئة التحكيم الخاصة؛
ّالطرف المشتكي »: أي طرف يطلب تشكيل لجنة تحكيم وفقا للمادة 5 من هذا الاتفاق؛
« الطرف المشتكى به »: هو الطرف الذي يُزعم أنه ينتهك الأحكام المشار إليها في المادة 2 من هذا الاتفاق ؛
 » هيئة التحكيم الخاصة « : كل هيئة تم تشكيلها وفقا للمادة 6 من هذا الاتفاق؛
« ممثل أحد الطرفين « : كل موظف أو كل شخص تعينه إدارة أو هيئة حكومية أو أي كيان عام آخر لأحد الطرفين؛
« يوم »: يعني يوما تقويميا، ما لم بتم التنصيص على خلاف ذلك.
2. يكون الطرف المشتكى به مسؤولا عن الإدارة اللوجيستية لإجراءات تسوية المنازعات، لاسيما تنظيم جلسات الاستماع، ما لم يتفق على خلاف ذلك. بيد أن الاتحاد الأوربي يتحمل كافة النفقات الناتجة عن تنظيم إجراءات المشاورات والوساطة والتحكيم، باستثناء تسديد الأتعاب والنفقات، التي يتم اقتسامها، إلى الوسطاء والمحكمين.

الإشعارات

3. يرسل الطرفان و هيئة التحكيم الخاصة أي طلب أو رأي أو إخبارية مكتوبة أو أي وثيقة أخرى بواسطة البريد الإلكتروني مع إرسال نسخة في اليوم نفسه عن طريق الفاكس أو البريد المسجل أو البريد المضمون أو البريد العادي أو البريد مع الإشعار بالتوصل أو أي وسيلة أخرى للاتصال تمكن من حفظ الإرسال. وما لم يثبت خلاف ذلك، تعتبر أي رسالة مرسلة عبر البريد الإلكتروني أو البريد المسجل مستلمة في نفس تاريخ إرسالها.
4. يقدم كل طرف إلى الطرف الآخر وإلى كل من المحكمين نسخة إلكترونية عن كل إخبارية من إخبارياته المكتوبة. ويقدم أيضا نسخة ورقية عن كل وثيقة مقدمة.
5. توجه جميع الإشعارات على التوالي إلى وزارة الشؤون الخارجية المغربية وإلى المديرية العامة للتجارة في المفوضية الأوربية.

6. يجوز تصحيح أخطاء الكتابة الصغرى في أي طلب أو رأي أو إخبارية مكتوبة أو أي وثيقة أخرى تتعلق بمسطرة هيئة التحكيم الخاصة وذلك عن طريق تسليم وثيقة جديدة تشير بوضوح إلى التغييرات.
7. إذا كان اليوم الأخير لإرسال وثيقة يوافق يوم عطلة أو يوم راحة قانونية في المغرب أو في الاتحاد، يجوز إرسال هذه الوثيقة في يوم العمل الموالي. يتبادل الطرفان قائمة بأيام العطل وأيام الراحة القانونية في الاثنين الأول من كل شهر دجنبر للعام الموالي. لا تعتبر أية وثائق أو إشعارات أو طلبات متوصل بها في يوم عطلة أو يوم راحة قانونية. علاوة على ذلك، لاحتساب جميع الآجال المنصوص عليها في هذا الاتفاق بأيام العمل، لا يؤخذ في الاعتبار إلا بأيام العمل المشتركة لكلا الطرفين.

8. اعتمادا على موضوع المقتضيات المتنازع بشأنها، يتم أيضا إرسال نسخة عن كل الطلبات والإشعارات الموجهة إلى اللجنة الفرعية للصناعة والتجارة والخدمات وفقا لهذا الاتفاق إلى اللجان الفرعية الأخرى المعنية التي أنشئت بموجب اتفاق الشراكة.

الشروع في التحكيم

9. (أ) إذا تم اختيار أعضاء هيئة التحكيم الخاصة بالقرعة وفقا للمادة 6 من هذا الاتفاق أوالقواعد 19 أو 20 أو 49 من هذه القواعد المسطرية، يتعين على ممثلي كلا الطرفين الحضور عند سحب القرعة.
(ب) يلتقي الطرفان، ما لم يتفقا على خلاف ذلك، مع هيئة التحكيم الخاصة في غضون السبعة أيام الموالية لتاريخ تشكيلها قصد تحديد المواضيع التي يراها الطرفان أو هيئة التحكيم الخاصة ملائمة، بما في ذلك تسديد أتعاب ونفقات المحكمين، والتي تكون مطابقة لمعايير منظمة التجارة العالمية. ويجوز لأعضاء هيئة التحكيم الخاصة وكذا لممثلي الطرفين المشاركة في هذا الاجتماع عبر الهاتف أو عبر مؤتمر منعقد عبر الشاشة.
10. (أ) ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ اختيار المحكمين، تتولى هيئة التحكيم الخاصة عملها على النحو التالي:

« دراسة المسألة المشار إليها في طلب تشكيل هيئة التحكيم الخاصة، وذلك على ضوء المقتضيات ذات الصلة في الاتفاقيات المشار إليها في المادة 2 من الاتفاق حول تسوية المنازعات، وكذا الحكم على مدى توافق الإجراء المتخذ مع المقتضيات المشار إليها في المادة 2 من الاتفاق حول تسوية المنازعات وإصدار قرارها وفقا للمادة 8 من الاتفاق بشأن تسوية المنازعات. »
(ب) يجب أن يقوم الطرفان بإبلاغ موضوع العمل المتفق عليه إلى هيئة التحكيم الخاصة في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ اتفاقهما.

المذكرات

11. يقدم الطرف المشتكي مذكرته الأولية في موعد أقصاه 20 يوما من تاريخ تشكيل هيئة التحكيم الخاصة. ويقدم الطرف المشتكى به مذكرة جوابية في موعد أقصاه 20 يوما بعد تاريخ تقديم المذكرة الأولية.

عمل هيئات التحكيم الخاصة

12. يترأس رئيس هيئة التحكيم الخاصة كافة جلساتها. ويجوز لهيئة التحكيم الخاصة أن تفوض لرئيسها سلطة اتخاذ القرارات الإدارية والمسطرية.
13. ما لم ينص الاتفاق على خلاف ذلك، يجوز لهيئة التحكيم الخاصة مزاولة أنشطتها بأي وسيلة، بما في ذلك الهاتف أو الفاكس أو وسائل الاتصال المعلوماتية.

14. يجوز للمحكمين فقط المشاركة في مداولات هيئة التحكيم الخاصة. إلا أنه يمكن لهيئة التحكيم الخاصة أن تسمح للمساعدين بالحضور في مداولاتها.
15. تكون صياغة أي قرار،حصريا، من اختصاص هيئة التحكيم الخاصة، ولا يمكن تفويضها.
16. إذا نشأت مسألة مسطرية غير مشار إليها في مقتضيات هذا الاتفاق ومرفقاته، يجوز لهيئة التحكيم الخاصة، بعد التشاور مع الطرفين، اعتماد أي مسطرة ملائمة لا تتعارض مع هذا الاتفاق.
17. عندما ترى هيئة التحكيم الخاصة أن هناك حاجة لتغيير الآجال المطبقة في المسطرة أو للقيام بأي تعديل إداري أو مسطري في هته الآجال، فإنها تخبر الطرفين كتابة عن أسباب التغيير أو التعديل وتوضح الآجال أو التعديل اللازم. ويجوز لهيئة التحكيم الخاصة اعتماد مثل هذا التغيير أو التعديل بعد التشاور مع الطرفين. لا يمكن تغيير الآجال الواردة في المادة 8 الفقرة 2 من هذا الاتفاق.

الاستبدال

18. إذا كان أحد المحكمين غير قادر على المشاركة في المسطرة أو انسحب منها أو يتحتم استبداله، يتم اختيار بديل عنه وفقا للمادة 6 من الفقرة 3.
19. عندما يعتبر أحد الطرفين أن محكما لا يلتزم بمتطلبات قواعد السلوك ويجب استبداله لهذا السبب، فإن هذا الطرف يشعر الطرف الآخر خلال 15 يوم من تاريخ علمه بالظروف الكامنة وراء الانتهاك الملموس لقواعد السلوك من طرف المحكم.
حين يرى أي طرف أن محكما، ما عدا الرئيس، لا يلتزم بمتطلبات قواعد السلوك، فإن الطرفان يتشاوران فيما بينهما، وإذا ما اتفقا على ذلك، يستبدلان المحكم و يختاران بديلا عنه وفقا للمسطرة المحددة في المادة 6 من الفقرة 3 من هذا الاتفاق.

إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن ضرورة استبدال محكم، يجوز لأي طرف أن يطلب إحالة هذه المسألة على رئيس هيئة التحكيم الخاصة الذي يكون قراره نهائيا.

إذا لاحظ الرئيس أن محكما ما لا يلتزم بمتطلبات قواعد السلوك، فإنه يختار محكما جديدا بسحب اسم بواسطة القرعة من بين الأشخاص المدرجين في اللائحة المشار إليها في المادة 19، الفقرة 1، من هذا الاتفاق والتي يكون المحكم الأصلي عضوا فيها. وإذا كان المحكم الأصلي قد تم اختياره من قبل الطرفين بموجب المادة 6، الفقرة 2، من هذا الاتفاق، فإن البديل يتم اختياره بواسطة القرعة، وذلك بسحب اسم من بين الأسماء الواردة في لائحة الأفراد المقترحة من قبل الطرف المشتكي والطرف المشتكى به بموجب المادة 19، الفقرة 1، من هذا الاتفاق. ويتم اختيار المحكم الجديد في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ إيداع الطلب لدى رئيس هيئة التحكيم الخاصة.
20. إذا اعتبر أحد الطرفين أن رئيس هيئة التحكيم الخاصة لا يلتزم بمتطلبات قواعد السلوك، فإن الطرفان يتشاوران فيما بينهما، وإذا ما اتفقا على ذلك، يستبدلان الرئيس ويختاران بديلا عنه وفقا للمسطرة المحددة في المادة 6، الفقرة 3، من هذا الاتفاق.

إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن ضرورة استبدال الرئيس، يجوز لأي طرف أن يطلب إحالة هذه المسألة على أحد الأعضاء المدرجين في لائحة الأفراد المختارين لمزاولة مهام الرئيس وفقا للمادة 19، الفقرة 1، من هذا الاتفاق. يسحب اسم هذا العضو بالقرعة من قبل رؤساء اللجنة الفرعية للصناعة والتجارة والخدمات، أو من ينوب عنهم. ويكون القرار الذي يتخذه هذا الشخص بشأن ضرورة استبدال الرئيس قرارا نهائيا.
إذا قرر هذا الشخص أن الرئيس الأصلي لا يلتزم بمتطلبات قواعد السلوك، فإنه يختار رئيسا جديدا بسحب اسم بواسطة القرعة من بين الأفراد المتبقين على لائحة الأفراد المختارين وفقا للمادة 19، الفقرة 1، من هذا الاتفاق، لمزاولة مهام الرئيس. ويتم اختيار الرئيس الجديد في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ إيداع الطلب المشار إليه في هذه الفقرة.

21. يتم تعليق أشغال هيئة التحكيم الخاصة خلال فترة تنفيذ المساطر المنصوص عليها في القواعد 18 و19 و20.

جلسات الاستماع

22. يقوم الرئيس بتحديد تاريخ وساعة جلسات الاستماع بتشاور مع الطرفين وأعضاء هيئة التحكيم الخاصة الآخرين، ويؤكد هذه المعلومات كتابة إلى الطرفين. ويجب إتاحة هذه المعلومات للعموم من قبل الطرف المسؤول عن الإدارة اللوجيستسة للمسطرة إذا كانت جلسة الاستماع علنية. ما لم يعترض أي طرف على ذلك، يجوز لهيئة التحكيم الخاصة اتخاذ قرار بعدم عقد جلسة الاستماع.

23. ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، تعقد جلسة الاستماع في بروكسيل إذا كان الطرف المشتكي هو المغرب، وفي الرباط إذا كان الطرف المشتكي هو الاتحاد.

24. لا يجوز لهيئة التحكيم الخاصة عقد جلسة استماع إضافية إلا في ظروف استثنائية. لا تعقد أي جلسة استماع إضافية للإجراءات المتخذة بموجب المادة 10، الفقرة 2 والمادة 11، الفقرة 2 والمادة 12، الفقرة 3 والمادة 13، الفقرة 2 من هذا الاتفاق.

25. يتعين على جميع المحكمين الحضور طيلة مدة جلسات الاستماع.

26. يجوز للأشخاص التالين حضور جلسة الاستماع، سواء أكانت المساطر علنية أم لا:
(أ) ممثلو الطرفين ؛
(ب) مستشارو الطرفين؛
(ج) الموظفون الإداريون والمترجمون الفوريون والمترجمون ومدونو محاضر المحكمة؛ و
(د) مساعدو المحكمين.

يجوز فقط لممثلي ومستشاري الطرفين أخذ الكلمة أمام هيئة التحكيم الخاصة.

27. في أجل أقصاه خمسة أيام عمل قبل تاريخ جلسة الاستماع، يقدم الطرفان إلى هيئة التحكيم الخاصة لائحة بأسماء الأشخاص الذين سيترافعون أو يقدمون عروضا في جلسة الاستماع لحسابهما، وكذا لائحة بالممثلين أو المستشارين الآخرين الذين سيحضرون جلسة الاستماع تلك.

28. تكون جلسات الاستماع لهيئات التحكيم علنية، ما لم يقرر الطرفان خلاف ذلك. وإذا قرر الطرفان أن تكون جلسة الاستماع مغلقة، يمكن أن يكون جزء منها علنيا إذا قررت هيئة التحكيم الخاصة ذلك بطلب من الطرفين. غير أن هيئة التحكيم الخاصة تجتمع في جلسة مغلقة إذا تضمنت مذكرات وحجج أي من الطرفين معلومات تجارية سرية.

29. تعقد هيئة التحكيم الخاصة جلسة الاستماع على النحو التالي:

الحجج

(أ) حجج الطرف المشتكي
(ب) حجج الطرف المشتكى به

الحجج المفندة
(1) حجج الطرف المشتكي
(2) الحجج الجوابية للطرف المشتكى به

30. يجوز لهيئة التحكيم الخاصة أن توجه أسئلة للطرفين في أي وقت أثناء جلسة الاستماع.
31. تقوم هيئة التحكيم الخاصة بأخذ الترتيبات اللازمة لإعداد محضر لكل جلسة استماع وتسليمه في أقرب وقت ممكن إلى الطرفين.
32. يجوز لكل طرف أن يقدم بيانات مكتوبة إضافية تتعلق بأي مسألة تم التطرق إليها خلال جلسة الاستماع وذلك في غضون عشرة أيام عمل من تاريخ انعقاد الجلسة.

الأسئلة الكتابية

33. يجوز لهيئة التحكيم الخاصة، في أي وقت أثناء المسطرة، أن توجه، كتابة، أسئلة إلى أحد الطرفين أو كليهما. ويحصل كل طرف على نسخة من الأسئلة التي تطرحها هيئة التحكيم الخاصة.
34. كما يزود كل طرف الطرف الآخر بنسخة عن رده الكتابي على أسئلة هيئة التحكيم الخاصة. وُُتمنح لكل طرف إمكانية تقديم ملاحظات مكتوبة على رد الطرف الآخر، وذلك في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ استلامه.

السرية

35. يحافظ الطرفان على سرية جلسات استماع هيئة التحكيم الخاصة عندما لا تفتح هذه الهيئة مسطرتها للعموم وفقا للقاعدة 28 أعلاه. يعامل كل طرف المعلومات المقدمة من الطرف الآخر إلى هيئة التحكيم الخاصة، والتي يعتبرها هذا الطرف الأخير معلومات سرية، على أنها سرية. وإذا قدم أحد الطرفين نسخة سرية عن مذكراته الكتابية إلى هيئة التحكيم الخاصة، فإنه يقدم كذلك، إذا طلب الطرف الآخر ذلك، موجزا غير سري عن المعلومات الواردة في مذكراته التي يمكن الكشف عنها للعموم في أجل لا يتجاوز 15 يوما بعد تاريخ الطلب أو تقديم تلك المذكرات،؛على أن يؤخذ بعين الاعتبار آخر تاريخ. وليس في هذه القواعد ما يمنع أي طرف من الكشف عن مواقفه الخاصة للعموم.

الاتصالات مع طرف واحد

36. تمتنع هيئة التحكيم الخاصة عن لقاء أي طرف أو الاتصال به في غياب الطرف الآخر.
37. لا يجوز لأي عضو في هيئة التحكيم الخاصة مناقشة أي جانب من جوانب المسألة المطروحة على هيئة التحكيم الخاصة مع أحد الطرفين أو كليهما في غياب المحكمين الآخرين.

بيانات أصدقاء المحكمة

38. ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك في غضون خمسة أيام من تاريخ تشكيل هيئة التحكيم الخاصة، يجوز لهذه الهيئة أن تتلقى بيانات مكتوبة غير مطلوبة، شريطة أن يتم التوصل بها في غضون 10 أيام من تاريخ تشكيل هيئة التحكيم الخاصة، وأن تكون موجزة ولا تتجاوز في أي حال من الأحوال 15 صفحة مرقونة، بما في ذلك المرفقات، و أن تكون ذات صلة مباشرة بالوقائع التي تنظر فيها هيئة التحكيم الخاصة .
39. يتضمن البيان وصفا للشخص مقدم البيان، سواء كان ذاتيا أو معنويا، بما في ذلك طبيعة أنشطته ومصدر تمويله، و يحدد مصلحة هذا الشخص في مسطرة التحكيم. وتتم صياغته في اللغات التي يختارها الطرفان وفقا للقواعد 42 و 43 من القواعد المسطرية هذه.
40. تقوم هيئة التحكيم الخاصة في قرارها بجرد كافة البيانات التي توصلت بها والتي تتوافق مع القواعد المذكورة أعلاه. ولا تكون هيئة التحكيم الخاصة ملزمة بذكر الحجج المقدمة في هذه البيانات ضمن قرارها. ويقدم كل بيان تحصل عليه هيئة التحكيم الخاصة تطبيقا لهذه القاعدة إلى الطرفين قصد إبداء ملاحظاتهما.

الحالات المستعجلة
41. في الحالات المستعجلة المشار إليها في هذا الاتفاق، تقوم هيئة التحكيم الخاصة، بعد التشاور مع الطرفين بتعديل الآجال الواردة في هذه القواعد وتشعر الطرفين بذلك.
الترجمة والتأويل

42. خلال المشاورات المشار إليها في المادة 6، الفقرة 2، من هذا الاتفاق، و في أجل لا يتعدى تاريخ الاجتماع المشار إليه في القاعدة 9 (ب) من هذه القواعد المسطرية، يسعى الطرفان إلى الاتفاق بشأن لغة عمل مشتركة للمسطرة المباشرة أمام هيئة التحكيم الخاصة.
43. إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن لغة عمل مشتركة، يقوم كل طرف بأخذ ترتيباته من أجل ضمان ترجمة بياناته المكتوبة إلى اللغة التي يختارها الطرف الآخر ويتحمل تكاليف هذه الترجمة.
44. يقوم الطرف المشتكى به باتخاذ الترتيبات اللازمة لترجمة كافة البيانات الشفوية إلى اللغات التي يختارها الطرفان.
45. يتم إشعار قرارات هيئة التحكيم الخاصة باللغة أو اللغات التي اختارها الطرفان.
46. يجوز لأي طرف أن يقدم ملاحظات حول ترجمة أي وثيقة وضعت وفقا لهذه القواعد.

حساب الآجال

47. إذا توصل أحد الطرفين، تطبيقا للقاعدة 7 من هذه القواعد المسطرية، وثيقة في تاريخ غير التاريخ الذي توصل فيه الطرف الآخر بهذه الوثيقة، فإن أي أجل يتم حسابه على أساس تاريخ استلام تلك الوثيقة يجب أن يبتدأ من آخر تاريخ استلام تلك الوثيقة.

المساطر الأخرى

48. تطبق هذه القواعد المسطرية أيضا على المساطر التي وضعت وفقا للمادة 10، الفقرة 2 والمادة 11، الفقرة 2 والمادة 12، الفقرة 3 والمادة 13، الفقرة 2، من هذه الاتفاق . غير أنه يتم تعديل الآجال المبينة في هذه القواعد المسطرية وفقا للآجال الخاصة الواردة في تلك القواعد وذلك قصد اعتماد قرار صدر عن هيئة التحكيم الخاصة.
49. إذا تعذر على هيئة التحكيم الخاصة الأصلية أو بعض أعضائها الاجتماع بخصوص المساطر المقررة بموجب المادة 10، الفقرة 2 والمادة 11، الفقرة 2 والمادة 12، الفقرة 3 والمادة 13، الفقرة 2، من هذه الاتفاق، تطبق المساطر المحددة في المادة 6 من هذا الاتفاق. ويتم تمديد آجال إشعار القرار لمدة 15 يوما.

المرفق الثاني
قواعد السلوك لأعضاء هيئات التحكيم الخاصة والوسطاء

التعاريف
1. تطبق التعاريف التالية على قواعد السلوك هذه:
(أ) » عضو » أو « محكم »: كل عضو في هيئة التحكيم الخاصة التي أنشئت فعليا وفقا للمادة 6 من هذا الاتفاق,
(ب) « وسيط »: كل شخص يجري وساطة وفقا للمادة 4 من هذا الاتفاق,
(ج) « مرشح »: كل فرد تم إدراج اسمه في لائحة المحكمين المشار إليها في المادة 19 من هذا الاتفاق والذي يمكن اختياره كعضو في هيئة تحكيم خاصة وفقا للمادة 6 من هذا الاتفاق؛
(د) « مساعد »: كل شخص يقوم، بموجب تعيين عضو، بمساعدة هذا العضو في أبحاثه ودعمه في مهامه؛
(ه)  » مسطرة »: هي كل مسطرة تباشرها هيئة التحكيم الخاصة وفقا لهذا الاتفاق، ما لم ُيتفق على خلاف ذلك؛
(ح) « الموظفون »: بالنسبة لعضو ما، هم الأشخاص الموضوعون تحت إشرافه و مراقبته، باستثناء المساعدين.

المسؤوليات خلال السيرورة

2. يتعين على المرشحين والأعضاء أن يتجنبوا كل تجاوز للأخلاقيات وكل ما يوحي بتجاوز الأخلاقيات، وأن يكونوا مستقلين ومحايدين، ويتجنبوا أي تضارب مصالح مباشر أو غير مباشر ويلتزموا بقواعد سلوك صارمة بشكل يضمن نزاهة وحياد سيرورة تسوية المنازعات. وعلى الأعضاء القدامى الامتثال للالتزامات المحددة في الفقرات 15 و16 و17 و18 من قواعد السلوك هذه.

الالتزام بالتصريح
3. يتعين على المرشح، قبل تأكيد اختياره كعضو في هيئة التحكيم الخاصة وفقا لهذا الاتفاق، أن يصرح بالمصالح والعلاقات والمواضيع التي من شأنها أن تؤثر على استقلاليته أو حياده أو يمكن أن توحي منطقيا بتجاوز للأخلاقيات أو بتحيز خلال المسطرة. ولهذه الغاية، يتعين على المرشح بذل كل الجهود المعقولة للاستعلام عن وجود مثل هذه المصالح والعلاقات والمواضيع.
.4 لا يجوز للمرشح أو العضو أن يبلغ المواضيع المتعلقة بانتهاكات فعلية أو محتملة لقواعد السلوك هذه إلا إلى اللجنة الفرعية للصناعة والتجارة والخدمات، قصد النظر فيها من قبل الطرفين.
5. يتعين على كل عضو، بمجرد اختياره، أن يستمر في بذل كافة الجهود المعقولة للاستعلام باستمرار عن المصالح و العلاقات والمواضيع المشار إليها في الفقرة 3 من قواعد السلوك هذه و يقوم بالتصريح بها. يكون الالتزام بالتصريح دائما ويتطلب من كل عضو القيام بالتصريح عن مثل تلك المصالح أو العلاقات أو المواضيع التي قد تنشأ في أية مرحلة من مراحل المسطرة. ويتعين على العضو أن يصرح بهذه المصالح العلاقات والمواضيع عن طريق إبلاغها كتابة إلى اللجنة الفرعية للصناعة والتجارة والخدمات، قصد النظر فيها من قبل الطرفين.

مهام الأعضاء
6. يقوم كل عضو، بمجرد اختياره، بأداء مهامه بشكل تام و سريع طيلة مراحل المسطرة وذلك بكل تجرد واجتهاد .
7. يتعين على كل عضو أن ينظر حصريا في المسائل المثارة خلال المسطرة والضرورية لاتخاذ قرار. ولا يجوز له تفويض هذه المهمة لأي شخص آخر.
8. يتعين على كل عضو اتخاذ كافة الترتيبات الملائمة لكي يكون مساعده وموظفوه على علم بالفقرات 2 و3 و4 و5 و16 و17 و18 من قواعد السلوك هذه ولكي يمتثلوا لها.
9. لا يمكن لأي عضو الاتصال بطرف واحد فقط فيما يتعلق بالمسطرة.
استقلالية وحياد الأعضاء

10. يتعين على كل عضو أن يكون مستقلا ومحايدا ويتجنب كل ما يوحي بالتحيز وبتجاوز الأخلاقيات. ويجب ألا يتأثر بالمصلحة الشخصية أو الضغوط الخارجية أوالاعتبارات السياسية أو الاحتجاجات العمومية أو ولائه لأحد الطرفين أو الخوف من الانتقادات.
11. لا يجوز لأي عضو، بشكل مباشر أو غير مباشر، أن يتحمل أي التزام أو يقبل أية مكافأة قد تعوق أو توحي بأنها تعوق بأي شكل من الأشكال مع الأداء السليم لمهامه.
12. لا يجوز لأي عضو استخدام المركز الذي يشغله في هيئة التحكيم الخاصة لخدمة مصالح شخصية أو خصوصية. ويمتنع كل عضو عن أي عمل قد يخلق انطباعا بأن آخرين يؤثرون عليه.
13 . لا يجوز لأي عضو السماح للعلاقات أو المسؤوليات المالية أو التجارية أو المهنية أو العائلية أو الاجتماعية بالتأثير على سلوكه أو قراره.
14. يمتنع كل عضو عن ربط علاقات أو الحصول على مصالح مالية من شأنها أن تؤثر على حياده أو توحي منطقيا بتجاوز للاخلاقيات أو خروج عن الحياد.

التزامات الأعضاء القدامى

15. يمتنع كل عضو قديم عن كل عمل من شأنه أن يوحي بتحيزه عند أداء مهامه أو بحصوله على منفعة من خلال قرار هيئة التحكيم الخاصة .

السرية

16. لا يمكن لأي عضو أو عضو قديم أن يكشف أو يستخدم في أي وقت معلومات غير علنية بشأن مسطرة ما أو معلومات مكتسبة أثناء المسطرة إلا لغرض المسطرة ولا يقوم، في أي حال من الأحوال، بكشف أو استخدام تلك المعلومات لمصلحته الخاصة أو لمصلحة أشخاص آخرين أو للتأثير سلبا على مصالح الآخرين.
17. لا يقوم أي عضو بالكشف عن قرار هيئة التحكيم الخاصة أو جزء منه قبل نشره وفقا لهذا الاتفاق.
18. لا يمكن لأي عضو أو عضو قديم، في أي وقت، الكشف عن مداولات هيئة التحكيم الخاصة أو عن رأي عضو فيها أيا كان.

النفقات

19. يحتفظ كل عضو بكشف حساب ويقدم جردا نهائيا للوقت الذي كرسه للمسطرة وبالنفقات التي تحملها.

الوسطاء

20. إن القواعد المفصلة في قواعد السلوك هذه المتعلقة بالأعضاء والأعضاء القدامى، تنطبق على الوسطاء بعد إدخال التعديلات اللازمة.

المصدر : بريد عمر امغار، مدير قسم الاتحاد الاوربي والشؤون المتوسطية 

Visited 1 times, 1 visit(s) today